السيد الخميني
59
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه )
( مسألة 9 ) : يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ولا معتدّة ولا مبعّضة ، بل ولا مكاتبة على الأحوط . وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال . ( مسألة 10 ) : الميّت المشتبه بين الذكر والأنثى - ولو من جهة كونه خُنثى - يغسّله من وراء الثوب كلّ من الرجل والأنثى . ( مسألة 11 ) : يعتبر في المغسِّل الإسلام ، بل والإيمان في حال الاختيار ، فلو انحصر المغسِّل المماثل في الكتابي أو الكتابيّة ، أمر المسلمُ الكتابيّةَ والمسلمةُ الكتابيَّ أن يغتسل أوّلًا ثمّ يغسِّل الميت ، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت ، أو يغسّل في الكرّ أو الجاري ، تعيّن على الأحوط . ولو انحصر المماثل في المخالف فكذلك ، إلّا أنّه لا يحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل ، ولا إلى عدم مسّ الماء وبدن الميّت ، ولا إلى الغسل في الكرّ والجاري . ولو انحصر المماثل في الكتابي والمخالف يقدّم الثاني . ( مسألة 12 ) : لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل على الأقوى ، ولا يبعد أن يكون الأحوط ترك غسله ودفنه بثيابه . كما أنّ الأحوط أن ينشّف بدنه قبل التكفين ؛ لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن به . ( مسألة 13 ) : الأحوط اعتبار البلوغ في المغسّل ، فلا يجزي تغسيل الصبي المميّز على الأحوط ؛ حتّى بناءً على صحّة عباداته ، كما هو الأقوى . القول في كيفيّة غسل الميّت يجب أوّلًا إزالة النجاسة عن بدنه ، والأقوى كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله ، وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل . ويجب تغسيله ثلاثة أغسال : أوّلها بماء السدر ، ثمّ بماء الكافور ، ثمّ بالماء الخالص ، ولو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به بإعادة ما حقّه التأخير . وكيفيّة كلّ غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة ، فيبدأ بغسل الرأس والرقبة ثمّ الطرف الأيمن ثمّ الأيسر . ولا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط ؛ بأن يكتفي في كلّ غسل بارتماسة واحدة . نعم يجوز في غسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة - من كلّ غسل من الأغسال الثلاثة - رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب .